للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثوب: قطعة القماش، حتى الرداء يُسَمَّى ثوبًا، والإزار يُسَمَّى ثوبًا، كلُّ قطعة من القماش قُطْن أو صوف أو غيره فهي ثوب.

طالب: طيب، يا شيخ، الرداء الملوَّن؟

الشيخ: الرداء الملوَّن لا بأس به.

الطالب: ما يُعَدُّ من الشهرة؟

الشيخ: ربما نقول: إن الأفضل تَرْكُه لئلَّا يتباهى الناسُ في ذلك؛ لأنه إذا انفتحَ الباب وصارَ الإنسان يأتي بملوَّنٍ جاءَ أخَرُ بملوَّنٍ أحسن منه وتباهَى الناسُ في هذا.

طالب: إذا قلنا: ( ... )؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: المرأة الْمُحْرِمة إذا وُجِد أجانب أنها تغطِّي وجهها، فما الجواب يا شيخ عن حديث الفضل بن عباس ( ... )؟

الشيخ: سمعتم ما قال؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يقول: إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أنْ تغطِّي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دفْعِهِ من مزدلفة إلى مِنى، ومرَّت به امرأةٌ كاشفةُ الوجه، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أباها أدركتْه فريضةُ الله على عباده في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَثْبت على الراحلة، أفأحُجُّ عنه. قال: «نَعَمْ». وجعل الفضلُ بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر (٤).

طالب: لم يكن وجوب الحجاب ( ... ) الوجه ( ... ).

الشيخ: لا، هذا جواب غير صحيح، والجواب أن هذا قبل نزول الحجاب؛ هذا في حجَّة الوداع.

طالب: بعضهم يا شيخ يقول: ( ... ) عَرَضها على الفضل بن العباس لكي يتزوجها، فهو من باب نظر الرجل إلى الزوجة.

الشيخ: يقول: هذه مخطوبةٌ للفضل، وصُرِف الفضلُ عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.

الطالب: أنها لم تعلم بأن المرأة لا يحلُّ لها كَشْفُ وجهها قبل ذلك، لم تعلمْ بذلك، ولذلك أتتْ كاشفةً.

الشيخ: إي نعم؛ يعني معناه أن نقول: هذه لم تعلم، وكشفتْ بناءً على البراءة الأصلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>