للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قفازين يعني، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.

طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر (٢٣) وعن أنس بن مالك (٢٤) أنهم كانوا يقبِّلون الحجر وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شيء.

الشيخ: لعل هذا -والله أعلم- أنه قد طيبه من قبل في ثوبه.

الطالب: لا.

الشيخ: من طيب الحجر؟

الطالب: من طيب الكعبة.

الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.

طالب: يا شيخ، قالوا: إن تغطية الوجه للرجل اختلف العلماء؛ منهم من أجاز، ومنهم من منع على صحة رواية مسلم ولم يرجح؟

الشيخ: واللهِ ما تبين لي فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرًا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح.

طالب: لا بأس بتغطية الوجه.

الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأن تغطية الوجه لا بأس بها.

أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ،

ولهذا ينبغي لكم أنتم -طلبةَ العلم- إذا جرى مَثَلًا كلامٌ حول هذا أن تبيِّنوا لهذا الأخ الذي احتسبَ بنيَّته وأساءَ بفعله؛ أن تقولوا: إن هذا عدوانٌ على الناس؛ تمنعونهم من شعيرةٍ من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تُحسنون ولكن تُسيئون، فالنيَّة طيِّبة والتصرف سيِّء.

طالب: هل يُلْحق الشِّماغ بالعمامة؟

الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يُلْحق الشماغ بالعمامة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>