للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولًا واحدًا، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبًّا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء، ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساؤوا إساءة بالغة؛ لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود، أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين.

فيقال لهم أنتم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم، لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية؛ لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه، وإما أيش؟

طالب: أن يقعوا في المحظور.

الشيخ: أن يقعوا في المحظور، ومشكلة إذا جاء الإنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال: والله أنا قبَّلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق فيها شيء من الطيب ماذا تقول له؟ ستقول: اذهب واغسل الطيب والزحام شديد، ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذًى شديد.

ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلًا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا: إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تردون الإحسان فأنتم تحسنون، ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء.

طالب: هل يُلحق الشماغ بالعمامة؟

الشيخ: أيش تقولون؟ يقول: هل يلحق الشماغ بالعمامة؟

طلبة: نعم، يلحق.

الشيخ: الجواب يلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المرءُ أيَّ شيء في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>