للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الثالث: أنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين نسكين، مع أنه لو أَفْرَد وهو قد ساق الهدي صح، لكن القِرَان أفضل لهذه الوجوه الثلاثة.

يقول: فإن كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يَسُق الهدي، فالأفضل له الإفراد، سواءٌ اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، فإن الأفضل الإفراد، حتى إنه قال: إن هذا بلا خلاف، قال: هذا بلا خلاف أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يأتي بالعمرة في سَفْرَةٍ مستقلة، وبالحج في سَفْرَةٍ مستقلة.

المسألة الآن لها صورتان؛ الصورة الأولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، فهذا لا شك أن الإفراد أفضل له، يعني لا يمكن أن يتمتع، التمتع لا بد يأتي بالعمرة من الميقات، وهنا في مكة ليس له عمرة من الميقات، هنا نقول: هذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام، وربما يكون قوله فيها صوابًا.

الصورة الثانية: يعتمر قبل أشهر الحج، ثم يرجع إلى بلده، ثم يعود إلى مكة. يقول: الأفضل ألَّا يُحْرِم بعمرة، يُحْرِم مفرِدًا، ويقول: إن هذا بلا خلاف، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا مَن ساق الهدي (٧)، ولم يقل: ومن اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليَبْقَ على إحرامه، مع أنه يوجد في الصحابة مَن -فيما يظهر أنه يوجد فيهم- اعتمر قبل أشهر الحج.

فلذلك هذه المسألة مشكلة عليَّ من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل عليَّ أنه ذهب إليها؛ لأنه -رحمه الله- معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل عليَّ قوله: إن هذا بلا خلاف ( ... ).

طالب: بالنسبة لمن ساق الهدي يا شيخ ثم مات عليه الهدي في مكة، وأرد أن يُكْمِل الـ ..

الشيخ: أن يتمتع.

الطالب: أن يتمتع، هل يجزئه الهدي يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>