الشيخ: هذا يُنْظَر، إن تلف بغير فعله وتفريطه سقط سَوْقُه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وحينئذٍ لا يحل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هو مثل هذا؛ لأن الشهر يشمل التسع والعشرين والثلاثين.
الطالب: لكن ما نوى ( ... ).
الشيخ: ويش ما نوى؟
الطالب: ما نوى هل هو الشهر مثلًا التسع والعشرين أو الثلاثين.
الشيخ: لا، هو شهر، نوى شهرًا، وكون عدده تسعًا وعشرين أو ثلاثين هذا عند الله.
طالب: يا شيخ، حديث الرجل الذي حج عَن شُبْرُمَة، يقول: لبيك حجة عَن شُبْرُمَة (٨).
الشيخ: نعم.
الطالب: أجبتم بأن ظاهر وصول الرجل إلى مكة بأنه ليس فقيرًا، والفقير قد قررتم بأنه إذا سافر على نفقته ( ... ) ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه: هل أنت فقير؟ هل أنت ممن وجبت عليه؟
الشيخ: ما الذي أوصله إلى مكة إلا القدرة.
الطالب: لعله مَن حج عنه.
الشيخ: لا، هو هذه ما هي معروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئًا ما هو معروف عنهم.
الطالب: إي، ما سأل.
الشيخ: ما هي معروفة أصلًا، يسأل عن شيء غير معروف! ! !
الطالب: يا شيخ، لو هناك نقل لشيخ الإسلام آخر بالنسبة للإفراد.
الشيخ: أيش؟
الطالب: لشيخ الإسلام قول آخر في مسألة الإفراد، وأن الأفضل الإفراد ( ... ) التمتع حتى ولو حج.
الشيخ: حتى ولو اعتمر.
الطالب: إي نعم؛ ( ... ) الفتاوى يقول: مَن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتُّعُه أفضل من الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد.
الشيخ: نعم، والله هذا هو الموافق، لكنه صرَّح بمنسكه بما ذكرتُ لكم، وكذلك في الفتاوى أيضًا، أظنه حتى في الفتاوى قال هكذا.
الطالب: إي نعم، هو في الفتاوى ( ... ).