الشيخ: نعم، هي الآن مريضة، فقالت: إن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني، تريد يعني المرض، ما طرأ على بالها إلَّا المرض، لكن هي تستطيع، المرض يعني خَفَّ عليها أو زال، لكن حدث الحيض، فهل نقول: إن مقتضى حالها يخصِّص العموم، أو نأخذ بعموم اللفظ؟
الطلبة: نأخذ بعموم اللفظ.
الشيخ: يحتمل الأمرين عندي، أنا عندي يحتمل الأمرين، لكن مَن قال: إنه يؤخَذ بالعموم (حبسني حابس) نكرة في سياق الشرط فتعم، قال: هذا من الحوابس، والحوابس متعددة؛ قد يكون في قلبها تلك الساعة المرض، ويحصل حابس آخر كالحيض، والخوف، وفقدان النفقة، وموت الْمَحْرَم، وما أشبه ذلك.
فعلى كل حال الأخذ بالعموم أرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فإن الحال قد تُخَصِّص العموم.
فإذا قال قائل: ما نقول في شخصٍ اشترط بدون احتمال المانع، على القول بأنه لا يُسَنُّ الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟
طالب: ينفعه.
طالب آخر: لا ينفعه.
طالب آخر: على قولين.
الشيخ: على قولين، الآن فيها قولان عندكم؛ منكم من قال: إنه ينفعه، ومنكم من قال: إنه لا ينفعه؛ فالذي يقول: إنه ينفعه، يقول: إن هذا وإنْ وَرَدَ على سبب، فالعبرة بعمومه، والذي يقول: لا ينفع، يقول: هذا اشتراطٌ غير مشروع، وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع.
وهذا عندي أقرب؛ أننا إذا قلنا بأنه لا يُسْتَحَبُّ الاشتراط فإنه لا يكون مشروعًا، وغير المشروع غير متبوع، لا يترتب عليه شيء، وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع، صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية.
الاحتمال الراجح عندي -أنا ما راجعتها بالنسبة لهذه الأقوال- لكن الاحتمال الراجح عندي أنه لا يستفيد من هذا الشرط إلا إذا كان مشروعًا، لكن على قول مَن يقول: إن الاشتراط مشروع مطلقًا، يستفيد أو لا؟
طلبة: يستفيد.
الشيخ: نعم يستفيد، على قول مَن يقول: إنه مشروعٌ مطلقًا، يستفيد.