للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو لم يشترط لم يَحِلّ إلَّا إذا حُصِر بعدو، على رأي كثير من العلماء، فإن حُصِر بمرض، أو حادث، أو ذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يبقى مُحْرِمًا ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من العام القادم.

إذن الفائدة من هذا الاشتراط أنه إذا وُجِد مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يَحِلّ ولا شيء عليه، يرجع إلى بلده.

هنا عبارتان؛ العبارة الأولى أن يقول: (إنْ حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني)، (محلي) أي: مكان إحلالي من النسك، أو قت إحلالي من النسك.

والعبارة الثانية: أن يقول: (إن حبسني حابس فلي أن أَحِلّ).

هل بينهما فرق؟

نعم بينهما فرق؛ إذا قال: (فمَحِلِّي حيث حبستني)، حل بمجرد وجود المانع؛ لأنه عَلَّقَ الْحِلَّ على شرط، فوُجد الشرط، وإذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ المشروط.

أما إذا قال: (إن حبسني حابس فلي أن أحل)، فإنه إذا وُجِدَ المانع فهو بالخيار؛ إن شاء حل، وإن شاء استمر.

فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النِّفَاس، أو الطاهر من الحيض؟

طالب: النفاس نعم.

الشيخ: النفاس نعم لا شك؛ لأن المرأة إذا نَفِسَت ما تستطيع أن تؤدي النسك، ثم إن مدة النفاس تطول غالبًا.

لكن نقول: حتى الحيض، إذا كان أهلها أو رُفْقَتُها لا يَبْقَوْن معها حتى تطهر، فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط.

فإذا كانت امرأة لم يطرأ على بالها الحيض، لكن معها كسل أو مرض، وتخشى أن لا تُتِمَّ النسك من أجل هذا المرض، فقالت: إن حبسني حابس فمحلِّي حيث حبستني، فأتاها الحيض، لكنه لم يطرأ على بالها، فهل نقول: إن حالها تُخَصِّص النية؟ أو نقول: إن العموم يشمل الحيض؟

طالب: العموم يشمل الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>