للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تَجَرَّدَ لإهلاله واغتسل (١٤)، وأما أمره فإن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية، يعني: ولدت، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» (١٥)، «اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ» يعني: تحفَّظي به وأحرمي.

الشاهد من هذا قوله: «اغْتَسِلِي»، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء، ليست باغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة، ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل.

وقول المؤلف: (سُنَّ لِمُرِيدِهِ).

مريد: هذه اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون: إن (أل) في اسم الفاعل أيش هي؟ موصولة، قال ابن مالك:

وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعلى هذا تكون كلمة (مُرِيده) عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفساء وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أراد النسك فليغتسل.

وقول المؤلف: (غُسْلٌ) إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة، أي: ما يشبه غسل الجنابة، فمثلًا إذا قلنا: يجب للجمعة الغسل، أي: غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام الغسل، يعني: كغسل الجنابة.

قال المؤلف: (أو تيممٌ لِعَدَم).

(أو) هذه معطوفة على (غسل)، يعني: أو أن يتيمم لعدم، أي: لعدم الماء أو تعذر استعماله بالمرض ونحوه، يعني: إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو المرض فإنه يتيمم بدلًا عن الغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناءً على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>