للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم؛ لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦]، والعبادة لا تكون بالقياس، فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم للإحرام.

وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم، على هذا القول، أما على المذهب فيقولون: التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب أيش؟ والمستحب.

طيب، (أو تيممٌ لِعَدَم).

ويسن له أيضًا: (تنظيفٌ).

إذا قال العلماء: تنظيف، ليس تنظيف الثياب، ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل؛ لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل: الشعور التي ينبغي أخذها: كالعانة، والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها.

طالب: (تنظُّف).

الشيخ: نعم، عندكم (تنظُّف)، يصح ما فيه مانع.

ولكن هل ورد في هذا سنة؟

لا، وإنما عللوا ذلك قالوا: لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع.

وبناءً على هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر؛ إذا لم تكن طويلة ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام، فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ ما دامت العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ويتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال أيش؟ زال المعلول وهو الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>