للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (١٣).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا الدليل على أنه يحرم إذا حاذى، لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الشيخ: لا، هذا ما ( ... ).

طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».

الشيخ: نعم.

طالب: أمره صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الشيخ: حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»، وهذا خبر بمعنى الأمر. طيب، هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟

طالب: نعم يا شيخ، جاء في القرآن قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وهو خبر بمعنى الأمر.

الشيخ: تمام، طيب، هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه؟

طالب: نعم يا شيخ، هناك عموم حديث: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ» (١).

الشيخ: هذا ما أتى عليه، بينه وبينه تسعة عشر ألف قدم.

طالب: أثر عمر بأمره أهل البصرة والكوفة عندما سألوه عن ميقات ( ... ) لهم أن يحرموا.

الشيخ: قال: «انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ»، نعم، وكذلك قول شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا مر بالميقات جوًّا فإنه يلزمه أن يحرم منه.

طالب: قال شيخ الإسلام: ما يصح الإحرام في الجو.

الشيخ: أيش؟

الطالب: ما يصح الإحرام في الجو!

الشيخ: قال: لا يصح الإحرام في الجو! لا، نحن نقول: قال: إنه يجب الإحرام في الجو؟

طالب: لما تكلم عن السحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>