طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» (١٣).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الدليل على أنه يحرم إذا حاذى، لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما ( ... ).
طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».
الشيخ: نعم.
طالب: أمره صلى الله عليه وسلم ( ... ).
الشيخ: حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ»، وهذا خبر بمعنى الأمر. طيب، هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
طالب: نعم يا شيخ، جاء في القرآن قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وهو خبر بمعنى الأمر.
الشيخ: تمام، طيب، هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه؟
طالب: نعم يا شيخ، هناك عموم حديث: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ» (١).
الشيخ: هذا ما أتى عليه، بينه وبينه تسعة عشر ألف قدم.
طالب: أثر عمر بأمره أهل البصرة والكوفة عندما سألوه عن ميقات ( ... ) لهم أن يحرموا.
الشيخ: قال: «انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ»، نعم، وكذلك قول شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا مر بالميقات جوًّا فإنه يلزمه أن يحرم منه.
طالب: قال شيخ الإسلام: ما يصح الإحرام في الجو.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ما يصح الإحرام في الجو!
الشيخ: قال: لا يصح الإحرام في الجو! لا، نحن نقول: قال: إنه يجب الإحرام في الجو؟
طالب: لما تكلم عن السحرة.