الشيخ: ما هي الزمانية؟
الطالب: الزمانية قال على كلام المؤلف أشهر: (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)، وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر؛ يشمل كامل ذي الحجة.
الشيخ: طيب، المكانية؟
طالب: المكانية هي خمسة مواضع: (يَلَمْلَم، وقَرْن، وذو الحُلَيْفة، والجُحْفة، وذاتُ عِرْق).
الشيخ: نعم، ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية؛ إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية، يعني: أحرم للحج في رمضان؟
طالب: اختلف العلماء.
الشيخ: نعم.
الطالب: قول: لا يصح، بل يكره؛ لأن ( ... ) المواقيت.
الشيخ: قال بعض العلماء: ينعقد الإحرام بالحج ويكره، طيب والثاني؟
الطالب: الثاني أنه يصح.
الشيخ: هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
طالب: والثالث لا يصح.
الشيخ: الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة. طيب، إذا أحرم قبل الميقات المكاني؟
طالب: نقول: لا بأس ( ... ).
الشيخ: يعني أحرم من المدينة مثلًا مارًّا بذي الحليفة، لا بأس، يعني يجوز؟
طالب: يكره يا شيخ.
الشيخ: يكره؛ لكن ينعقد الإحرام؟
الطالب: نعم ينعقد.
الشيخ: ينعقد الإحرام. طيب، إذا كان في الطائرة فهل الأوْلى أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدَّة أو أن يحرم إذا حاذى الميقات؟
طالب: الصحيح أنه يحرم إذا حاذى الميقات ولو كان في الجو.
الشيخ: يعني هذا الأوْلى.
الطالب: نعم.
الشيخ: أقول: هذا الأوْلى؟
الطالب: لا، هذا هو الصحيح.
الشيخ: إي، هذا الصحيح أنه الأوْلى.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، لكن هل يحرم وجوبًا أو يحرم استحبابًا؟
الطالب: يحرم وجوبًا؛ لأنه إذا فات الميقات فإن عليه دمًا.
الشيخ: يحرم وجوبًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو الدليل على إحرامه وجوبًا إذا حاذى الميقات أو مرَّ به؟
طالب: توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت فهو قال: «وَهِيَ مَوَاقيِتُ لِأَهْلِهَا أَوْ لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فالشاهد: «لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فلا بد أن يحرم منه.