للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هي الزمانية؟

الطالب: الزمانية قال على كلام المؤلف أشهر: (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)، وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر؛ يشمل كامل ذي الحجة.

الشيخ: طيب، المكانية؟

طالب: المكانية هي خمسة مواضع: (يَلَمْلَم، وقَرْن، وذو الحُلَيْفة، والجُحْفة، وذاتُ عِرْق).

الشيخ: نعم، ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية؛ إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية، يعني: أحرم للحج في رمضان؟

طالب: اختلف العلماء.

الشيخ: نعم.

الطالب: قول: لا يصح، بل يكره؛ لأن ( ... ) المواقيت.

الشيخ: قال بعض العلماء: ينعقد الإحرام بالحج ويكره، طيب والثاني؟

الطالب: الثاني أنه يصح.

الشيخ: هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.

طالب: والثالث لا يصح.

الشيخ: الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة. طيب، إذا أحرم قبل الميقات المكاني؟

طالب: نقول: لا بأس ( ... ).

الشيخ: يعني أحرم من المدينة مثلًا مارًّا بذي الحليفة، لا بأس، يعني يجوز؟

طالب: يكره يا شيخ.

الشيخ: يكره؛ لكن ينعقد الإحرام؟

الطالب: نعم ينعقد.

الشيخ: ينعقد الإحرام. طيب، إذا كان في الطائرة فهل الأوْلى أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدَّة أو أن يحرم إذا حاذى الميقات؟

طالب: الصحيح أنه يحرم إذا حاذى الميقات ولو كان في الجو.

الشيخ: يعني هذا الأوْلى.

الطالب: نعم.

الشيخ: أقول: هذا الأوْلى؟

الطالب: لا، هذا هو الصحيح.

الشيخ: إي، هذا الصحيح أنه الأوْلى.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، لكن هل يحرم وجوبًا أو يحرم استحبابًا؟

الطالب: يحرم وجوبًا؛ لأنه إذا فات الميقات فإن عليه دمًا.

الشيخ: يحرم وجوبًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو الدليل على إحرامه وجوبًا إذا حاذى الميقات أو مرَّ به؟

طالب: توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للمواقيت فهو قال: «وَهِيَ مَوَاقيِتُ لِأَهْلِهَا أَوْ لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فالشاهد: «لِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا»، فلا بد أن يحرم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>