الشيخ: أهل الصبي، وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على الوجه الأكمل، كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصَّلًا على هذا الوجه.
أما إذا كان في وقت السعة؛ كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيها الناس فالإحرام به خير.
وسؤال آخر: هل إذا أحرم الصبي يلزمه إتمام الإحرام، أو نقول: هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟
المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل، فيلزمه الإتمام.
والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، فقد رُفع عنه القلم؛ فإن شاء مضى، وإن شاء ترك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، فإذا قلنا بهذا القول، وهو أنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، قلنا: إذن له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيرًا من الناس بالوقت الحاضر مع الزحام؛ يلبس الصبي ثياب الإحرام؛ الإزار والرداء، ثم إذا احترَّ أو تعب منها ( ... )، ما يمكن الأمر، ففسخ الإزار والرداء، وقال: إما أن تعطوني القميص أستتر به، وإلا .. ، مثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة.
صار الصبي إن كان يعقل النية؟ أجيبوا.
طالب: يأمره ..
الشيخ: يأمره وليه بما ينوي؛ من إحرام أو طواف أو سعي، وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه.
البحث الثاني: إذا كان يعقل النية، ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، فماذا نصنع به؟