الشيخ: يحمله وليه، أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي السعي؛ لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العجز جائز، فقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع، قالت: يا رسول الله، إني مريضة، قال:«طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»(١٣)، فدلَّ هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز.
فيه بحث مهم أيضًا في هذه المسألة، إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟
المذهب لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه.
والقول الثاني: أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول؛ لأنه أصل والمحمول فرع.
والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه، والولي لم يعمل شيئًا، فينوي عن نفسه، وينوي عن الولي.
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولًا، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله، ( ... ) في الطواف والسعي.
يقول:(وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) العبد ولو كان بالغًا عاقلًا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلًا؛ لأنه ليس من أهل الفرض، وسبق الخلاف في هذا؛ وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال، أو نقول: من شرطه الحرية ما لم يأذن له، فإن أذن له وجب عليه؟ على الخلاف السابق.
ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفلًا، ولا يقع عن الفرض، حتى لو نوى أنه فريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر، والصواب أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه؛ لأننا نقول: لا يجب عليه الحج؛ لأنه كان فقيرًا، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض، فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض.