للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يمكن، بماذا؟ إما بالسن، أو بالاحتلام.

إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي منتصف يوم عرفة تم له خمس عشرة سنة، فحينئذٍ يكون قد بلغ في عرفة.

وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم، فيكون قد بلغ في عرفة، فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضًا، وأجزأه عن حجة الإسلام.

يقول: (وفي العمرة قبل طوافها صح فرضًا) كذلك أيضًا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بَلَغَ، فإن عمرته هذه تكون فرضًا، كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة، أو قلنا: بصحة إحرام وليه عنه، ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضًا.

وكذلك أيضًا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق، ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه تكون عمرته فرضًا.

وعلم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضًا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف، ثم عاد فوقف فإنه يصح.

مثل أن يكون الصبي -مثلًا- أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو عتق، فإننا نقول له: إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإن حجك يكون فرضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (١٢)، وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته، وحينئذٍ نقول: إذا رجع إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها.

فإن قال قائل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة ليقف، أو له أن يستمر؟

نقول: إن قلنا بأن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة، حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا بأنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة، ويستمر في إتمام هذا الحج، ويكون هذا الحج نفلًا لا فرضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>