للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ومن الناس، يقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧].

الشيخ: إي نعم، أنا قلت لكم: إن المسألة فيها خلاف، وبيَّنا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حلٍّ أن يقول: يجب على العبد.

طالب: ( ... ) في قولك يا شيخ؟

الشيخ: أنا متوقف واللهِ، لكن أنا قلت لكم: إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجًا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما يخالف، فماله؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، أنا أقول: هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي، تقول: هذا زمامي، زمامي، تطاع ولَّا لا؟ (اللام) في قوله: «لَهُ مَالٌ» للاختصاص؛ كقولهم: السرج للدابة، يعني: أن السيد ربما يأخذ شيئًا من ماله ويعطيه للعبد ويقول: اتَّجر به.

«فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (٢)، تقضي على الملك في قوله: «لَهُ مَالٌ» تدل على أنه للاختصاص.

طالب: الأصوليون يقولون: الحكم يدور مع علته، وهنا في هذه ( ... ) العلة ما يدور معها.

الشيخ: اللي هي العبد؟

الطالب: ( ... ) سيده أعطاه.

الشيخ: العبد، واللهِ لا شك أنه تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه: أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى (٩). لكن كثير من المحدثين قال: إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعًا.

طالب: ( ... ) بأي شيء استدل القائلون بعدم وجوب العمرة ( ... )؟

الشيخ: نعم، فيه أدلة، يقول: لأن الأصل في العمرة هي الزيارة، وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت، فهم أخذوها من اللفظ، ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعضهم -ولا أتأكد- حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن ..

طالب: القول بعدم المشروعية ضعيف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>