الشيخ: السؤال يا جماعة يقول: رجل عليه خمسة آلاف دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين، فقضى ثلاثة، وحج بألفين، ما تقولون؟
لا يجوز هذا، قال أهل العلم: من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثير من العلماء.
الطالب: يرجع ويطالب الزكاة ..
الشيخ: من اللي يرجع؟
الطالب: هذا الرجل.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟
الطالب: الباقي عليه ألفان.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش يدريه اللي أعطاه الزكاة؟
الطالب: يرجع يقول: أخذت منكم خمسة آلاف، وأريد ألفين مكان الألفين اللي صرفتها؟
الشيخ: من اللي يقوله؟
الطالب: المفروض هذا الرجل الذي حج؟
الشيخ: الفقير؟
الطالب: الفقير.
الشيخ: يقول لمن؟
الطالب: يقول لمن يعطيه الزكاة.
الشيخ: إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة، هذا الفقير اللي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه ألفين.
طالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: بينا هذا، قلنا: إن (على) ظاهرة في الوجوب.
طالب: الجهاد نفسه هل هو واجب؟
الشيخ: لا، الجهاد واجب على الرجال.
طالب: على كل الرجال واجب؟
الشيخ: إي نعم، الأصل أنه فرض كفاية.
الطالب: كيف يكون واجبًا؟
الشيخ: في حق من؟
الطالب: في حق النساء.
الشيخ: الرسول قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (١)، ففسَّر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة.
طالب: العبد -يا شيخ- أليس من الناس؟
الشيخ: إلا من الناس.
الطالب: وليس من أهل الاستطاعة؟
الشيخ: من أهل الاستطاعة، إذا أُذن له وأعطي.
طالب: يملك الزاد والراحلة ( ... ).
الشيخ: لا، عندنا طائرة الآن، أعطيناه تذكرة كاملة، أو أرسلناه مع قافلة.
طالب: في حدود مكة الآن الاستطاعة فيها خلاف؟
الشيخ: نعم.