للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه لا يجزئ؛ لأن الرقيق ليس أهلًا للوجوب، فهو كالصغير، لو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق ليس أهلًا للوجوب فلا يجزئ منه الحج، لكنه يصح.

وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده؛ لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالًا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له، فإنه مكلف بالغ عاقل فيلزمه الحج، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يجزئ منه، ولكنه يصح.

المؤلف لما قال: (فإن زال الرق) علمنا أن الرقيق يصح منه الحج؛ يعني: أحرم بالحج وهو رقيق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، دعونا نذكر الخلاف المطلق، وأنتم -إن شاء الله- إليكم الترجيح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: واللهِ، الحقيقة أنا ما عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلًا للحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضًا؛ لأن الأصل أنه من أهل العبادة.

فيه حديث في ذلك: أن من حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى (٩)، لكنه أيضًا مختلف في صحته والاحتجاج به، ولَّا لو صح الحديث مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، فأنا متوقف في هذا، ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق، ثم يحررون في حال الوقوف بعرفة، فسيجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا إن شاء الله.

طالب: قضاء الصيام، لماذا لا نقول: إنه على الفور؟

الشيخ: قضاء الصيام على الفور، لا نقول: على الفور؛ لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان (١٠).

طالب: أليست حجة للذين قالوا ( ... )؟

الشيخ: لا، فرق بين القضاء وبين الأداء.

طالب: شيخ، رجل عليه خمسة آلاف ريال دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف، فسدد ثلاثة، وحج بألفين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>