للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: إنسان كان فقيرًا وكبر وتقدمت به السن، وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة، فأغناه الله في هذه الحال، نقول: لا يلزمه الحج ببدنه؛ لأنه عاجز، وهذا العجز يرجى زواله أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة؛ أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه.

فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني، والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا لا يستطيع أن يحج، فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ أفلا يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟

الجواب أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرَّ المرأة حين قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ (٤)، فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة، فصارت كلمة (القادر) ضدها أيش؟

طلبة: العاجز.

الشيخ: العاجز، والعجز نوعان؛ أولًا .. لا، أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن.

القدرة بالمال والبدن؛ مثل أن يكون غنيًّا قويًّا في بدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه.

القادر ببدنه دون ماله، يلزمه أو لا يلزمه؟

طلبة: لا يلزمه.

الشيخ: يلزمه.

قادر ببدنه؛ يقدر يحج ببدنه، لكن ما عنده مال، نقول: يلزمه. إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة.

إذا كان بعيدًا عن مكة، ويقول: أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة، وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم، كما يوجد فيما سبق من الزمن فهذا قادر، يلزمه.

إذا كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه؟

طلبة: وجب عليه.

الشيخ: وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان عاجزًا بماله وبدنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>