بالنسبة للعبد الكامل الرِّق؛ لأن ماله لسيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ» أو قال: «لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ»(٢). فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع.
المبعض له مال؛ يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر، صار له منها خمسة، لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضًا بالنصف؛ لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يلزمه الحج.
الشرط الثالث:(المكلف) وهو البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجُّه صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيًا فقالت: ألهذا الحج؟ قال:«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»(٣).
وقد عرفتم أن الصغير مَنْ دون البلوغ، وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور، وواحد من أمور أربعة في الإناث.
أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير مكلف، والحج عمل بدني بخلاف الزكاة، الزكاة تجب عليه؛ لأنها تجب في المال، لكن الحج عمل بدني، فلا يلزم المجنون، بل لا يصح منه.
يقول:(القادر) ولم يفسِّر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة؛ القادر في ماله، القادر في بدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه؛ من كان قادرًا بماله قادرًا ببدنه.
فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه لزمه أيضًا أداءً؛ مثل أن يكون من أهل مكة، ليس عنده مال، لكن يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج، فهذا يلزمه الحج؛ لأنه قادر.
وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه لزمه الحج بالإنابة؛ أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول.