قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس، قال: فهذا التقاء الختانين فيه مُجامِع ومُجامَعة؛ الرجل مجامِع، والمرأة مجامَعة، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما يجب الغسل على من؟ عليهما جميعًا؛ المجامِع والمجامَع، إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء؛ لأن البشرتين التمستا لشهوة، كما لو التقى الختانان.
وهذا القول الذي ذهب إليه الموفَّق قول صواب، لكنه أيضًا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، هذه خمسة ولَّا ستة؟
طالب: ستة مع السن.
الشيخ: مع السن ستة؛ مس الشعر، والظفر، والسن، والأمرد، والمس مع حائل، والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها.
أما قول المؤلف:(أو تمسه بها)(تمسُّه) أي: المرأة، فاعل ولَّا مفعول؟
طلبة: فاعل.
الشيخ: والهاء في قوله: (تمسه) يعود على الرجل؛ يعني: أو تمس المرأةُ الرجلَ لشهوة فينتقض وضوؤها، كيف؟ ويش الدليل، الله ما قال: أو لامستنَّ الرجال، قال {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}؟
قالوا: الدليل القياس؛ لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضًا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضًا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية، فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضًا للوضوء، قياسًا على مس الرجل للمرأة لشهوة، والقياس أظنه واضحًا، القياس هذا واضح جلي.
ولكن المؤلف يقول:(تمسه بها) فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، ينتقض وضوؤها ولَّا لا؟ ما ينتقض وضوؤها؛ لأن المؤلف يقول:(أو تمسه) أي: الرجل (بها)، أما لو مست امرأة فلا ينتقض.
ما نقول: هذه كمسألة الأمرد؛ لأن المرأة ليست محلًّا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلًّا لشهوة الرجل، أفلا يجوز أن نقول: إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟