للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: نعم، القياس هكذا؛ القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأةً شابةً لشهوة انتقض وضوؤها؛ لأن العلة واحدة، وكم من بعض النساء -ما أقول: كم كثير- يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثلما أن بعض الرجال تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العلة معقولة، فإن ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حُكْمُهُ أو حُكْمَهُ؟

طلبة: حُكْمُه.

الشيخ: حُكْمُه؟ حُكْمَهُ مفعول، وجب أن يعطى حُكْمَهُ، صح، كما في قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا} نفْسُكَ؟

طلبة: {إِلَّا نَفْسَكَ}.

الشيخ: {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} [النساء: ٨٤]؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي، {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} يعني: لا تكلف أنت إلا نفسك.

طالب: يا شيخ، في مسألة مس المرأة ذكرنا ثلاثة أقوال، لم ترجح؟

الشيخ: لا، رجحنا عدم النقض.

الطالب: حتى ولو بشهوة؟

الشيخ: ولو بشهوة، ولو مع انتشار.

طالب: ( ... ) في المحاضرة ( ... ) المس مظنة الحدث ( ... ) حائل ( ... ) مظنة؟

الشيخ: نعم، فيه مظنة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا ينتقض عليهم، وأيضًا ينتقض عليهم بحديث أبي هريرة: الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أو لا؟ ومع ذلك قال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٧).

طالب: كنا رجحنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وفي مرور المرأة بين يدي المصلي تبطل صلاته، ربما تحرك شهوة الرجل لو قبَّلها؟

الشيخ: هو هناك ما هو من جهة .. ، يعني أولًا: التعليل الذي ذكرنا في مرور المرأة بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلَّم به عند بعض أهل العلم؛ لأن بعض العلماء يقول: هذا تعبدي، لكن على القول بذلك؛ لأن العلة في أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب ما هو لأجل الحدث، لكن تعلقه بها؛ بدأ يفكر فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>