للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولننظر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] هذا طهارة بالماء أصلية صغرى.

ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} هذه كبرى أصلية ولَّا بدل؟ أصلية، {فَاطَّهَّرُوا}.

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {تَيَمَّمُوا} هذا البدل.

{جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} هذا بيان سبب الصغرى، {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} بيان سبب الكبرى، ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكرَ اللهُ فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، مع أنه ذكر طهارتها، وهذا خلاف البلاغة القرآنية.

وعليه، فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أي: جامعتم النساء؛ ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة؛ السبب الأكبر والسبب الأصغر، السبب الأصغر في أي كلمة؟

طلبة: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.

الشيخ: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، والأكبر {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.

في الطهارتين؛ الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى.

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض؛ لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت الجواب عما استدل به القائلون بالوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>