يقول:(ومس حلقة دبر) أيضًا من النواقض، ولا يحتاج أن يُخَص ويذكر؛ لأنه داخل في عموم مس الفرج، غير الذكَرِ؛ يعني: لو قال المؤلف: مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول:(ومس حلقة دبر).
حلقة الدبر إذا مسها الإنسان انتقض وضوؤه؛ لأنه مسُّ فرجٍ، وقد روى الإمام أحمد (٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، والدبر فرج بلا شك؛ لأنه منفرج على الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: إن مس الذكر ينقض؟
طلبة: الوضوء.
الشيخ: وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط.
وقوله:(مس حلقة) لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين -وهما جانبا الدبر- هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ لا، ولو مس العجيزة لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض.
قال:(لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة) انتبه للخمس هذه، (لا مس شعر) يعني: لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه، مس المرأة تقدم أنه ينقض إذا كان لشهوة، هذا رجل ما مس المرأة، ما مس الجلد، لكن مس شعر امرأته ( ... ) فيه بشهوة شديدة، لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟ ما ينتقض ولو كان بشهوة، لماذا؟ قالوا: لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس الشعر؛ لأن الشعر في حكم المنفصل؛ ولذلك ليس فيه حياة، لو أن أحدًا قصه تقول: أح ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما تقول: أح، إذن هو منفصل لم تحله الحياة.
كذلك لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر.