للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة لشهوة فيهما (ومسه امرأة بشهوة، أو تمسه بها) (مسُّه) الضمير يعود على الرجل، (مسه) أي: مس الرجل، (امرأة بشهوة) الباء هنا للمصاحبة؛ يعني: مسًّا مصحوبًا بشهوة.

وقوله: (مسه) أي: الرجل، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر والعبد.

وقوله: (امرأة) كلمة (امرأة) تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقًا، فظاهره أنه يشمل الأنثى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، ما دام لشهوة فإنه ينتقض.

ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعًا، سواء من اللامس أو من الملموس، لا بد أن يبلغ سبعًا؛ يعني: يشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين.

وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن الغالب أن من له سبع سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئًا؛ ولهذا قيده بعض العلماء بمن يَطأ مثلُه، ويُوطأ مثلُها؛ يعني: بمن تشتهى، والذي يطأ مثله -كما مر علينا- من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات.

وعلى هذا فيكون الحكم معلقًا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح؛ وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلًا لذلك الوصف، أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف، فإن هذا الوصف يكون لاغيًا؛ لأنه لا محل له، وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلًا للشهوة؛ بحيث يُوطأ مثلها إن كان ملموسًا، ويَطأ مثله إن كان لامسًا.

وقول المؤلف: (مسُّه) كلمة (مس) لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس، وعلى هذا فلو ضمَّ الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء، فإنه لا ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لعدم اللمس، والمؤلف رحمه الله يقول: (مسه امرأة) ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>