للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي علينا فيما لو علم أنه يفطر غدًا، أنا قلت قبل قليل: إنه يلزمه الإمساك، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلَّف، لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدًا فإنه يلزمه الإمساك؛ لأن سبب الوجوب موجود في حقه فلزمه، والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما.

خلاصة البحث هذا:

أولًا: إذا تجدد سبب الوجوب.

والثاني: إذا زال المانع.

فالمسألة الأولى إذا تجدَّد سبب الوجوب فإنه.

طالب: يجب الإمساك.

الشيخ: يجب الإمساك، ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله: من بلغ في أثناء النهار، أو مجنون عقل في أثناء النهار.

المسألة الثانية: إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن أفطر لكِبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا)، (من أفطر لكِبر): اللام هنا للتعليل؛ أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يُرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب مُتعذِّر:

لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئًا لَيْتُ

لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ

فالكبير لا يمكن أن يرجع شابًّا، فإذا أفطر لكبر ..

ومَن أَفْطَرَ لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أَطْعَمَ لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وسُنَّ لمريضٍ يَضُرُّه، ولمسافرٍ يَقْصُرُ، وإن نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافرَ في أثنائِه فَلَه الفِطْرُ، وإن أَفْطَرَتْ حاملٌ أو مُرْضِعٌ خَوفًا على أنفسِهما قَضَتَاهُ فقطْ، وعلى وَلَدَيْهما قَضَتَا وأَطْعَمَتَا لكلِّ يومٍ مِسكينًا، ومَن نَوَى الصومَ ثم جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جزءًا منه لم يَصِحَّ صَوْمُه، لا إن نامَ جميعَ النهارِ، ويَلْزَمُ الْمُغْمَى عليه القضاءُ فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>