للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا التقرير وبغيره وبما مر علينا في الدرس البارحة يتبين كيف قسَّم اللهُ عز وجل الأفهام والعلوم بين عباده؛ لأن هذه الاختلافات ليست عن سوء قصد وعن هوى؛ إذ إن المخالفة فيها من جهابذة العلماء وأمناء العلماء، ولكنها إمَّا عن نقص في العلم أو قُصور في الفهم، والله يؤتي فضله من يشاء.

(ويجوز إلى صنف واحد)، وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد ولو كان غريمه، لو كان غريمًا له، مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير فتعطيه، كذا؟ يجوز أو لا؟

طلبة: يجوز.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، رجل يطلب شخصًا دراهم، ألف ريال، وهذا الشخص فقير، فأعطاه الطالبُ من زكاته، أيجوز أم لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هذا اللي قلته.

طالب: تفصيل.

طالب آخر: يجوز.

الشيخ: هل هذا الرجل يصْدُق عليه أنه فقير؟ طيب، إذن الحكم عُلِّقَ بهذا الوصف؛ بالفقر، أَعْطِه. هل يجوز أن يعطيه لقضاء الدين؟

طالب: لا يجوز.

طالب آخر: نعم يجوز.

الشيخ: لقضاء الدين؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب أنا أقول لكم، خَلُّونا نبحث في الآية، الآية أمامنا: {وَالْغَارِمِينَ}، فهل هو غارم؟

طالب: نعم.

طالب آخر: لنفسه هو غارم.

الشيخ: إي، غارم لنفسه، فقير ما يقدر يوفي، هل هو غارم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب ما الذي يُخرِجه من الوصف؟

طالب: لأن الدَّيْن له.

الشيخ: طيب، أنا أعطيته، ما قلت: خذ، هذه ألف ريال من الزكاة أوفني بها، لو قلت هكذا ما يجوز، قلت: هذه ألف ريال؛ لأنه مدين، قد يصرفها في ديني أو في دين غيري، ما هو على كل حال يصرفها في ديني، وقد يكون فقيرًا ولا يصرفها في الغرم؛ لأن أنا ما قلت: خذ هذه لغرمك، هو فقير مستحق بالفقر ومستحق بالغرم، فأعطيته الزكاة ولم أشترط عليه أن يردها لي، هذا جائز، فلو ردها عليَّ هل يجوز لي قبولها؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، يجوز؛ لأنه مَلَكَها.

<<  <  ج: ص:  >  >>