الشيخ: الزكاة والتطوع، وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: ٦٠]، ولقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حين بعث معاذًا إلى اليمن:«أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»(١)، صنف واحد؛ ولأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لقبيصة:«أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»(٢).
فهذه أدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين، لا تعميم المستحقين، بيانهم، بيان مَن يستحق الزكاة، لا أن المراد بها التعميم، ومعلوم أن الشريعة يُبَيِّن بعضها بعضًا، وما بينته الشريعة أولى من القياس، لا شك.
قال:(يجوز إلى صنف واحد)، وإذا جاز إلى صنف واحد هل يجب أن يُعطَى من هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصيغة الجمع:{لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} هل يجب أن نعمم؟ أو نقول: إن هذا بيان للمستحقين، فيَصْدُق بالواحد؟ الجواب؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ بدليل حديث قبيصة:«فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا».
فصار الآن في المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحد، وهذا أخص ما يكون من الأقوال.
الثاني: يجوز الاقتصار على صنف واحد بشرط أن يكون جماعة.
الثالث: يجب تعميم الأصناف، ولو على واحد.
والرابع: يجب تعميم الأصناف: كل صنف على جماعة، ثلاثة فأكثر.