للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عشرة عشرة، أو مثلًا ثمانية واثني عشر، أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد أن تعم الأصناف؛ لأن هؤلاء الأصناف ذُكِرُوا بالواو الدالَّة على الاشتراك، وكما أن الغنيمة تُعطَى جميعَ الأصنافِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١]، يجب في الغنائم تعميمُ هؤلاء الأصناف، وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تُقسم خمسةَ أسهمٍ: أربعة للغانمين، والسهم الخامس يُقسم على خمسة أسهم: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وهذا واحد، {وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، قالوا: فكما يجب التعميمُ في آية الغنائم يجب التعميمُ في آية؟

طلبة: الزكاة.

الشيخ: الزكاة، وكما لو قلت: هذا المال لزيد وعمرو وبكر وخالد، أو: هذا المال لطلبة العلم والعُبَّاد والمجاهدين، يكون للجميع، فهذا أيضًا مثله، ولا شك أن هذا القول قوي، ولكن إذا وُجِد ما يُخرِجه عن هذا المدلول وجب الأخذُ بما يدل على إخراجه من هذا المدلول، وقد جاءت أدلة تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، قال الله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٧١]، والصدقات هنا تشمل:

طالب: التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>