قال المؤلف:(فيُعطَى ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم)، إذا كان له عيالٌ فإنه يأخذ ما يكفيهم ولو دراهم كثيرة، فلو فرضنا أنه ذو عائلة كثيرة، وأن المعيشة غالية، وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة فهل نعطيه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعطيه مائة ألف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، نعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازِمَةٌ له، لو قلنا له: نحن نعطيك أنت والعائلة رزقُها على الله، يقول: لا، أنا عائلتي لا بد أُنفِق عليهم. فيُعطَى ما يكفيه ويكفي عياله.
قوله:(ذا عيال) مأخوذة من العَيْلَة؛ أي لأن العيال فقراء بالنسبة لمن يَعُولهم، قال الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}[التوبة: ٢٨].
(ويجوز صرفُها إلى صِنفٍ واحد)، يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠]. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء مَن يقول: يجب تعميمُ الأصنافِ في الزكاة، فمَنْ زكاتُه ثمانون درهمًا يجب أن يعطِي كل واحد.