للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الصحيح أنها واجبة على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد الآن وأقروا ذلك لا بأس.

طالب: شيخ، طيب الحديث: على العبد (١٣) ( ... ) والعبد ( ... )؟

الشيخ: نعم، العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه كغيرها من الواجبات.

الطالب: والحديث ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو بصريح، هذا ربما يستدل به على أن ( ... ) وهذا ليس بصريح.

الطالب: طيب إذن يؤدي عنه.

الشيخ: لا، نقول: إن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه سيده وجوبًا، نتوقف فيها حتى نراجعها.

طالب: قلنا يا شيخ: إن الحكمة في مشروعية الزكاة أنها طهرة للصائم.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: طيب النفساء يا شيخ إذا نفست من أول من يوم رمضان كيف ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، ( ... ) تصوم؟

الطالب: ما صامت شهر رمضان.

الشيخ: إي، فتصوم.

الطالب: إذا صامت.

الشيخ: هي مطالبة به، ثم هذا بناء على الأغلب، وإلا معلوم أن الصغير ما هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم لكن بناء على الأغلب.

الطالب: طيب، إذن العلة يا شيخ ما ينتفي الحكم.

الشيخ: لا، ما ينتفي؛ لأن طعمة المساكين ما تنتهي.

طالب: شيخ، الصغير أهو ليس من أهل الخطاب كما أنه ليس من أهل التكليف، ماذا تقولون؟

الشيخ: كالزكاة، كزكاة المال.

الطالب: هنا ولي الأمر ( ... ).

الشيخ: يخرجها عنه، يخرجها من ماله، من مال الصبي.

الطالب: وجوبًا.

الشيخ: وجوبًا.

الطالب: والصغير ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: بس ماله مال الصغير.

الشيخ: إذا لم يكن له مال فلا شيء عليه ( ... ).

يقطع الصفوف، أما السواري الخفيفة الدقيقة فلا تضر، خلاص، فيه أيضًا، أنا بسأل عند القيام من التشهد الأول، متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟

طلبة: إذا قام.

<<  <  ج: ص:  >  >>