للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ولو شهر رمضان) كيف ولو شهر رمضان؟ يعني ولو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة الفطر، فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها؛ لأنك تمونه في هذا الشهر، وهذا القول مبني على ما سبق على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصًا آخر، والضيف نحوه من باب أولى ألا تجب، فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجوب.

طالب: شيخ قولك: لا تجب على الصغير والكبير؟

الشيخ: لا، تجب.

الطالب: لا، أقصد ما تجب عليهم تجب عليهم بأعيانهم، ولا تجب على وليهم، يعني إخراج الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ( ... ) يعني ( ... ).

الشيخ: إخراج ماذا كانوا يفعلون. أخرجوا أيش؟

طالب: على الكبير والصغير.

الشيخ: ما هم يخرجونها، فرضها على الصغير والكبير ..

طالب: فرضها على الصغير.

الشيخ: فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عمن عندهم فهذا على سبيل التبرع.

طالب: ( ... ) يقول يعني: إخراج الصحابة رضوان الله عليهم يعني يبقى أنهم كانوا يخرجون عنهم.

الشيخ: تبرعًا.

الطالب: إي نعم تبرعًا.

الشيخ: تبرعًا.

الطالب: بخلاف ما عليه العمل الآن، أن ( ... ) وجوبها ( ... ).

الشيخ: إي نعم، بناء على المذهب، يرونه وجوبًا بناء على المذهب.

الطالب: وأيش اللي يصرفه ما دام عن الصغير والكبير فرض عين؟

الشيخ: نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به «أَدُّوا الزَّكَاةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف.

الطالب: يعني إطلاق الحديث عن الصغير والكبير ما يوجب فرضيته على الولي؟

الشيخ: يقول: هي واجبة على الصغير والكبير إذا كان لا أحد يمونه واجبة عليه، إذا كان أحد يمونه فعلى من يمونه؛ للحديث: «أَدُّوا الزَّكَاةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» (١٥) ولكن الحديث ليس بصحيح.

طالب: والصحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>