للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يمنعها الدين إلا بطلبه)، (لا يمنعها) أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافًا لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١٤)، فلهذا نقول: إذا كان مطالبًا به قال: أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإن الدائن يُعطى هذا الصاع وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه لا يمنعها مطلقا، سواء طُلب به أم لم يطالب.

والقول الثاني هو ( ... ) مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب.

والقول الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهذا ( ... ) المؤلف ( ... ) ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالًّا قبل وجوبها، فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>