(فضل له يوم العيد وليلته صاع) فضل له أي عنده (يوم العيد وليلته) أي ليلة العيد، وهما منصوبان على الظرفية. وقوله:(صاع) هذا فاعل (فضل) وإنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع، بل يخرج ما قدر عليه.
( ... ) الحوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت؛ لأن هناك ضرورة وحاجة، وفضل الضرورة معروفة، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده، فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر؛ لأنه هو المقدر شرعًا.
قال:(ولا يمنعها الدين إلا بطلبه)، نعم استفدنا أيضًا من قول المؤلف رحمه الله:(على كل مسلم فضل له .. ) إلى آخره أنه ذكر الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت وإن لم يصم رمضان، وإن لم يصم، كما لو كان كبيرًا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفطر، ودليل ذلك حديث ابن عمر: الصغير والكبير (١٣) والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم، فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصم. المرأة النفساء إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عاشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم، فهل عليها زكاة الفطر؟ ( ... ) لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائجها الأصلية.