طالب: شيخ، هو بالنسبة للأنف هذا يا شيخ ما يعتبر أحد بالنسبة للابسه ضرورة لولا الضرورة ما لبسه.
الشيخ: إي، كله واحد لا فرق.
الطالب: لا فرق.
[باب زكاة الفطر]
الشيخ: نعم. ثم قال المؤلف:(باب زكاة الفطر). أخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الذمة، فتعلقها في الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال، وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر (١١) أضافها إليه لأنه سببها، أي سبب وجوبها، فسبب وجوبها الفطر من رمضان، والحكمة في ذلك أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: طُهْرَة لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وشكرًا لله عز وجل على إتمام الشهر، وفائدة أخرى أنها طُعْمَة للمساكين (١٢) في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.
وقوله:(زكاة الفطر) سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان؛ لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان.
قال:(تجب على كل مسلم): (تجب) الفاعل يعود على زكاة الفطر. وقوله:(على كل مسلم) خرج به من ليس مسلمًا كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم، فلا تجب عليه زكاة؛ لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلًا للطهرة إلا بالإسلام، لا يطهره إلا الإسلام.
وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو كان عبدًا لشخص وهو كافر أنه لا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك.