للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فإذن على النقد بعد أن يتم الحول على النقد.

الشيخ: يعني معناه نلغي تسعة أشهر.

الطالب: نعم نلغيها.

الشيخ: نلغيها.

الطالب: نعم.

طالب: يبني على الحول الأول.

الشيخ: يبني على الحول الأول. عندنا قولان أيهما أصح؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني أصح. ليش؟ لأن زكاة العروض في؟

طلبة: قيمتها.

الشيخ: في قيمتها.

رجل عنده نصاب من الفضة، ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة، ثم اشترى به عروضًا، ماذا تقول؟

طالب: اشترى بعروض.

الشيخ: عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضًا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟

الطالب: يبني على الأول.

الشيخ: وأيش تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك.

رجل عنده سائمة، تعرف السائمة يعني أربعين شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟

الطالب: لا يبني على الحول.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن زكاة السائمة من بعد منتصف الحول.

الشيخ: ما هذا الرأي؟ !

طالب: ( ... ) لاختلافهما في النصاب الواجب.

الشيخ: نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر، والمقصد والواجب. نعم. إذن لا يبني كما سبق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، القول الراجح أنه عليه الزكاة لأنه مثل الحلي.

الطالب: لكنه اتخذه لنفسه، بدليل إذا اتخذه لنفسه عبده أو فرسه اتخذه لنفسه بدون نية، هل يكون الأقرب؟

الشيخ: إحنا ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا؛ لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلًا، والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.

الطالب: حتى النية؟

الشيخ: النية ما لها أثر، والذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال؛ لأنها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجوب زكاة الحلي خلافه هو نفسه.

الطالب: طيب منهم رأى عدم وجوب زكاة الحلي.

الشيخ: ( ... ) شيء ما رأى، لكن إحنا ذكرنا أن الصحيح الوجوب وقرأنا الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>