للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟

طالب: فيه الزكاة.

الشيخ: فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة!

الطالب: لكنه بلغ نصاب الذهب يا شيخ.

الشيخ: بلغ نصاب الذهب. ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إذن نعتبر الأحظ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ وبهذا الآن نناقشك على كلام المؤلف قال: (بالأحظ للفقراء) هل في هذا الكلام قصور أو لا؟

الطالب: فيه يا شيخ.

الشيخ: فيه قصور؛ لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة، والصواب أن يقال: بالأحظ لأهل الزكاة.

اشترى عرضًا بمئتي درهم، وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين، فهل فيه الزكاة؟ اشتراه بمئتي درهم، وعند تمام الحول صار يساوي مئة وثمانين؟

طالب: مئة وثمانين.

الشيخ: مئة وثمانين، مئة واحدة.

الطالب: ما عليه زكاة.

الشيخ: اشتراه بمئتين.

الطالب: نعم؛ لأن الزكاة لا تجب إلا عند تمام الحول، وهو عند تمام الحول لم يبلغ النصاب فلا يجب.

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح ليس به زكاة؛ لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب ..

رجل اشترى عرضًا بعشرة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرين ألف ريال، فهل يزكي العشرة أو العشرين.

طالب: العشرين.

الشيخ: العشرين؟ !

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: لو لم تزد العشرة إلا في آخر شهر.

طالب: ولو لم تزد إلا قبل الحول بيوم يزكي العشرين.

الشيخ: بارك الله فيك، صح لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى العشرين، نعم؛ لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول.

رجل عنده عروض تجارة، ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد، ما تقول؟ إن خلط هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولًا؟

طالب: يبني على الحول الأول.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.

الشيخ: نعم. مضى ثلاثة أرباع السنة.

الطالب: وهو عرض تجارة.

الشيخ: وهو عروض تجارة، ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>