للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بغير فعله. لو ملكها بهبة، وهبت له هذه البقالة فملكها؟

طالب: ما يزكيها.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنها بغير اختياره.

الشيخ: بغير اختياره. الهبة هل أحد يجبره على قبول الهبة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: بغير فعله. وهل القبول فعل ولَّا غير فعل؟

الطالب: القبول فعل ولكن هو ما أنشأ الفعل.

الشيخ: قال: وهبتك هذه البقالة قال: قبلت، هل هذا فعل ولَّا غير فعل؟

الطالب: ما أنشأ الفعل.

الشيخ: نعم، ما أنشأ الفعل. لو اشتراها بنية التجارة، ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل.

الطالب: هل هو قصد ونوى الاشتراء.

الشيخ: قصد أيش؟

الطالب: فعل الاشتراء ونوى الاشتراء.

الشيخ: وإذا فعله للاتهاب؟

الطالب: لكنه ما قصد أنه ( ... ).

الشيخ: ما تقول؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تجب؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: خلافًا لمن؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: خلافا لخليل. ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟

الطالب: إنها بتبرع ولكنها كانت بفعله ( ... ) ردها أولًا ( ... ).

الشيخ: ما تقولون في القولين؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني صحيح؛ لأن الهبة ما هي بقهر باختيارك، لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع، والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر.

طالب: شيخ ( ... ) بغير اختياره.

الشيخ: من؟

الطالب: ( ... ) الهبة.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ليس ( ... ).

الشيخ: والبيع.

طالب: ( ... ) باختياره.

الشيخ: عرضها صاحبها للبيع.

طالب: باع من يشتري.

الشيخ: إي نعم. وهذا عرضها للهبة فقال: قبلت.

هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟

طالب: نعم يا شيخ، إذا ملكها بغير نية التجارة ثم جدد النية فتجب زكاة.

الشيخ: القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي؟

طالب: ملحقًا.

الشيخ: ملحقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>