الشيخ: بغير فعله. لو ملكها بهبة، وهبت له هذه البقالة فملكها؟
طالب: ما يزكيها.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها بغير اختياره.
الشيخ: بغير اختياره. الهبة هل أحد يجبره على قبول الهبة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بغير فعله. وهل القبول فعل ولَّا غير فعل؟
الطالب: القبول فعل ولكن هو ما أنشأ الفعل.
الشيخ: قال: وهبتك هذه البقالة قال: قبلت، هل هذا فعل ولَّا غير فعل؟
الطالب: ما أنشأ الفعل.
الشيخ: نعم، ما أنشأ الفعل. لو اشتراها بنية التجارة، ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل.
الطالب: هل هو قصد ونوى الاشتراء.
الشيخ: قصد أيش؟
الطالب: فعل الاشتراء ونوى الاشتراء.
الشيخ: وإذا فعله للاتهاب؟
الطالب: لكنه ما قصد أنه ( ... ).
الشيخ: ما تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلافًا لمن؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلافا لخليل. ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
الطالب: إنها بتبرع ولكنها كانت بفعله ( ... ) ردها أولًا ( ... ).
الشيخ: ما تقولون في القولين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني صحيح؛ لأن الهبة ما هي بقهر باختيارك، لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرع، والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر.
طالب: شيخ ( ... ) بغير اختياره.
الشيخ: من؟
الطالب: ( ... ) الهبة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ليس ( ... ).
الشيخ: والبيع.
طالب: ( ... ) باختياره.
الشيخ: عرضها صاحبها للبيع.
طالب: باع من يشتري.
الشيخ: إي نعم. وهذا عرضها للهبة فقال: قبلت.
هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟
طالب: نعم يا شيخ، إذا ملكها بغير نية التجارة ثم جدد النية فتجب زكاة.
الشيخ: القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي؟
طالب: ملحقًا.
الشيخ: ملحقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٩).