للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟

طالب: نعم إذا كان فيه بر وفيه شعير.

الشيخ: البر والشعير.

الطالب: فلا يضم أحدهما إلى الآخر.

الشيخ: لا يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود فيهما واحد، وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد.

امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله؟

طالب: ( ... ) على شكل فراشة؟

الشيخ: إي نعم. امرأة عندها حلي من الذهب على شكل فراشة هل فيه زكاة؟ تستعمله وتعيره.

الطالب: نقول: عليه الزكاة.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه محرم.

الشيخ: لأنه محرم، لأن لبسه محرم. صحيح هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم. هل يجوز للرجل أن يتخذ أنفًا من فضة؟

طالب: نعم يجوز، إذا دعته الضرورة يجوز ولو لم تدع إليه الضرورة.

الشيخ: وإن ( ... ) ضرورة؟ كيف؟

الطالب: لأنه يباح للرجل ..

الشيخ: لكن ما صورة أن الإنسان بيتخذ أنفًا من فضة ولا تدعو الضرورة إليه؟ يعني عنده أنف وبده يلبسه فضة ولَّا أيش؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: يجوز. والذهب؟

الطالب: والذهب كذلك إذا دعت إليه الضرورة.

الشيخ: نعم. إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ من اتخذه أنفًا هل يزكيها أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصاب؟

الطالب: يزكي.

الشيخ: يزكي. وعلى المذهب؟

الطالب: على المذهب إنه لا يزكي.

الشيخ: لا يزكي. والصحيح أنه يزكي. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط؟

طالب: أولًا إذا كان مالكها بفعله ينوي بها التجارة.

الشيخ: أن يملكها بفعله، هذا شرط، وأن يكون حين تملكها ناويًا بها التجارة. ما الذي خرج بالقيد الأول؟

طالب: بفعله خرج ما إذا ملكها بغير فعله كالإرث.

الشيخ: كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة، يعني مثلًا ورث بقالة فلا زكاة فيها؛ لأنه ملكها؟

طالب: بغير فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>