طالب: إذا بلغ عشرين مثقالًا.
الشيخ: إذا بلغ عشرين مثقالًا. إذا كان عنده عشرة مثاقيل؟
الطالب: لا تجوز الزكاة.
الشيخ: فلا زكاة عليه؟ ومتى تجب في الفضة؟
طالب: إذا بلغت مئتي درهم.
الشيخ: مئتي درهم. كم مئتا الدرهم المثقال؟ إذا قلنا: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مئتا درهم؟
طالب: مئة وأربعين مثقالًا.
الشيخ: مئة وأربعون مثقالًا تمام.
رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة، فهل يوجب عليه الزكاة أو لا؟ أقول: عنده مئة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟
الطالب: ليس عليه زكاة.
الشيخ: ليس عليه زكاة، لماذا؟
الطالب: لأنه لا يغطي ( ... ).
الشيخ: على أي قول هذا؟ على المذهب. والقول الثاني؟
طالب: على المذهب فيه زكاة.
الشيخ: فيه زكاة؛ لأنه مئة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب.
القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وهو القول الصحيح.
الشيخ: وهو الصحيح. الدليل؟
الطالب: الدليل لأن قول الذين قالوا بأن يضم الذهب إلى الفضة قالوا: بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ( ... ) مصادم.
الشيخ: اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر؟
الطالب: لأن مقصود ( ... ).
الشيخ: لا نريد رد القول الثاني، نريد إثبات قولنا.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ» (٥).
الشيخ: إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر، وفي الذهب؟
الطالب: هذا يشمل ما إذا كان.
الشيخ: أقول: وفي الذهب قال.
الطالب: في الذهب قال: إذا بلغ عشرين مثقالًا.
الشيخ: دينارًا.
الطالب: دينارًا. وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب، أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.
الشيخ: المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارًا والفضة مئتي درهم.
الطالب: لا زكاة.