للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: شيخ، بالنسبة إذا نقل إلى البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر، وكانت ضعيفة ما تبلغ النصاب ..

الشيخ: لا، هو لا يمكن ينقلها وهو متجر أبدًا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.

الطالب: إذا العملة ضعيفة.

الشيخ: ما يخالف، العملة ضعيفة، بدل ما يأخد بالعملة القوية ألفًا بياخد عشرة آلاف بالثاني.

طالب: شيخ، هل مسألة ( ... ) محرم فيه الزكاة ( ... ) محرم هل هو بالإجماع؟

الشيخ: ما أدري هل هو بالإجماع أو به.

طالب: ( ... ) الإجماع ( ... ) على غير الوجه الثاني ( ... ) الزكاة فيه.

الشيخ: كيف؟ !

الطالب: الشيء محرم كيف يعني الزكاة المحرم؟

الشيخ: يزكي علشان قيمة الذهب حتى المحرم له قيمة.

طالب: شيخ، من أراد تجارة واشترى سيارة للتجارة في نقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة في ..

الشيخ: ما فيها زكاة.

الطالب: لأنه اشترى لأجل العروض.

الشيخ: لأجل نقلها

الطالب: لأجل نقلها.

الشيخ: إي نعم، ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكانًا ليبيع فيه العروض، تمام.

طالب: قول المصنف: (أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) لم تصر لها على المذهب. أيش دليله؟ الدليل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؟

الشيخ: إي، هم يقولون: لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.

الطالب: إذن الدليل للفريقين.

الشيخ: إي، بس ما هو بواضح، يعني كلامهم ما هو بواضح، نقول: ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.

الطالب: طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وأيش دليله؟

الشيخ: المذهب هو هذا يقول: لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.

الطالب: على أساس «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ».

الشيخ: على هذا الأساس. إحنا قلنا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فمتى نوى التجارة حصلت. نعم،

يجب على أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي معلوم يجب عليه أن ينتبه، لا يغير كلام الله.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ( ... ).

***

الشيخ: متى تجب الزكاة في الذهب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>