الطالب: شيخ، بالنسبة إذا نقل إلى البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر، وكانت ضعيفة ما تبلغ النصاب ..
الشيخ: لا، هو لا يمكن ينقلها وهو متجر أبدًا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.
الطالب: إذا العملة ضعيفة.
الشيخ: ما يخالف، العملة ضعيفة، بدل ما يأخد بالعملة القوية ألفًا بياخد عشرة آلاف بالثاني.
طالب: شيخ، هل مسألة ( ... ) محرم فيه الزكاة ( ... ) محرم هل هو بالإجماع؟
الشيخ: ما أدري هل هو بالإجماع أو به.
طالب: ( ... ) الإجماع ( ... ) على غير الوجه الثاني ( ... ) الزكاة فيه.
الشيخ: كيف؟ !
الطالب: الشيء محرم كيف يعني الزكاة المحرم؟
الشيخ: يزكي علشان قيمة الذهب حتى المحرم له قيمة.
طالب: شيخ، من أراد تجارة واشترى سيارة للتجارة في نقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة في ..
الشيخ: ما فيها زكاة.
الطالب: لأنه اشترى لأجل العروض.
الشيخ: لأجل نقلها
الطالب: لأجل نقلها.
الشيخ: إي نعم، ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكانًا ليبيع فيه العروض، تمام.
طالب: قول المصنف: (أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) لم تصر لها على المذهب. أيش دليله؟ الدليل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؟
الشيخ: إي، هم يقولون: لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.
الطالب: إذن الدليل للفريقين.
الشيخ: إي، بس ما هو بواضح، يعني كلامهم ما هو بواضح، نقول: ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.
الطالب: طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وأيش دليله؟
الشيخ: المذهب هو هذا يقول: لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.
الطالب: على أساس «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ».
الشيخ: على هذا الأساس. إحنا قلنا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فمتى نوى التجارة حصلت. نعم،
يجب على أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي معلوم يجب عليه أن ينتبه، لا يغير كلام الله.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ( ... ).
***
الشيخ: متى تجب الزكاة في الذهب؟