الطالب: عروض نقص القيمة من ( ... ) عن النصاب.
الشيخ: فلا زكاة فيه، ما فيه زكاة.
طالب: قلنا: لو ( ... ) نصاب من الذهب واشترى به عروض ( ... ) قيمة العروض مثلًا أقل من النصاب ( ... ).
الشيخ: إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى مئة وتسعين ثم ارتفعت إلى مئتين نبدأ من هذا الارتفاع الثاني.
طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مئتي درهم، ولم ينو للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين البلوغ؟
الشيخ: على القول الصحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: من حين النية.
طالب: ( ... ) التجارة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: التجارة ( ... ) قلنا: إن الإرث ملك قهري.
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، ما الفرق بين لو أنه تنازل لو قال: تنازلت عن نصيبي ذلك أو أخذ ذلك وقال: ادفعوه إلى الورثة بالنسبة للحكم ( ... ) ابن تيمية ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو إذا قال: تنازلت غير إذا قال: لا أريد الميراث.
الطالب: إذا كان الأنصبة يعني نصيب كل واحد هو نفسه لو تنازل أو أخذ ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد تنازل لأحد الورثة.
الطالب: ولكن لو أخذه يا شيخ.
الشيخ: قد يتنازل لبعض الورثة دون بعض.
الطالب: لو قال: وزعوها على ( ... ) الورثة؟
الشيخ: إذا قال: أنا متنازل عن حقي كذا، متنازل عن حقي للورثة، وزع بحسب الإرث، وأما إذا قال: لفلان وفلان فلا.
طالب: شيخ، لو نقل التجارة من بلد إلى بلد تختلف فيها العملة، وكان البلد الآخر المنقول إليه كانت عملته يعني ضعيفة جدًّا بالنسبة للعملة في بلده الأول؟
الشيخ: لكن لماذا نقلها؟
الطالب: نقلها للتجارة.
الشيخ: أحسنت، معناه أنه ستزيد قيمته في البلد المنقول إليه.
الطالب: لو نقصت فيه يا شيخ؟
الشيخ: هذا إذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها إلى أصولها يمكن.