عنده دراهم ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول: لا تبن، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.
طالب:( ... ) بغير فعله ( ... ) قلنا: لا تجب فيها الزكاة، ما الذي أخرجها ( ... )؟
الشيخ: السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»(٨)، ومجرد النية لا يؤثر، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يؤثر.
الطالب: إذا ملكه قهرًا.
الشيخ: إي، ولو ملكها قهرًا على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.
طالب: ملك الحول يا شيخ إذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي ( ... ) حول سنة كاملة،
من محرم إلى المحرم سنة وشهر.
الشيخ: لا؛ لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة، هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها إلا في نصفه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان ممن يبيع جملة فمعلوم أنه يقومها جملة كما تفضلتم، لكن إذا كانت مختلفة بين ما يباع جملة وبين ما يباع مفرقًا، هل نقول: يُقوّم بالتفريد بناء على أن هذا هو الأحظ للفقراء؟
الشيخ: لا، هذه من جنس كرائم الأموال.
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: إذا كان يبيع جملة وتفريدًا، هل نعتبر التفريد أو الجملة؛ لأن التفريد أحظ للفقراء؟ نقول: هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر، إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان الأكثر الجملة فجملة.
طالب:( ... )؟
الشيخ: الأكثر بيع أيوه.
طالب: إذا قلنا يا شيخ: لو أنه اشترى في مثلًا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي أثناء الحول ( ... ).