يبني على الأول. المثال نوضحه مرة أخرى: رجل عنده مئتا درهم ملكها في رمضان، ثم اشترى في محرم عرضًا للتجارة، فهل يزكي هذا العرض إذا جاء رمضان أو إذا جاء المحرم؟
إذا جاء رمضان؛ لأن العروض يُبنى الحول فيها على الأول.
عنده ألف ريال ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضًا فجاء رمضان، فهل يزكي العرض؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يزكي العرض.
طلبة: نعم، إذا بلغ النصاب، إذا كان يساوي.
الشيخ: يعني ألف ريال.
طلبة: نعم.
الشيخ: ألف ريال نصاب. إذن العروض تنبني على زكاة الأثمان في الحول، كذلك أيضًا اشترى عرضًا بنصاب من عروض، يعني: عرض بدل عرض، كرجل عنده سيارة للتجارة، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، هل يبني على حول الأولى؟ نعم؛ لأن المقصود القيمة، واختلاف العينين ليس مقصودًا، وما اشترى السيارة الثانية لأنه يريد أن يستعملها لكن يريد الاتجار، فصار هنا يبني في حول العروض على حول الأثمان، وفي حول الأثمان على حول العروض؛ لأن المقصود شيء واحد.
(وإن اشتراه بسائمة لم يبن) اشتراه أي العرض (بسائمة) سائمة من أين؟ من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد وفي الأنصبة وفي الواجب.
مثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها عروضًا، اشترى سيارة، اشترى أرضًا للتجارة، فهل يبني على حول السائمة ونلزمه بالزكاة إذا جاء رمضان من السنة الثانية، أو يبتدأ الحول من محرم؟
طلبة: يبتدأ الحول من محرم.
الشيخ: يبتدأ الحول من محرم، لماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لاختلافهما قصدًا.
طلبة:( ... ).
الشيخ: واختلافهما نصابًا واختلافهما واجبًا، فلا ينبني بعضهما على بعض من أجل هذا الاختلاف.
بالعكس لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم، فهل يبني على حول العروض، ونقول: إذا جاء رمضان فزك هذه السائمة؟ لا، لما ذكرنا في التعليل للمسألة الأولى.