للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قلنا: إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، كما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله كذلك أيضًا ربح التجارة يتبع أصله، ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة، ولا يعتبر ما اشتريت به.

لو صارت حين الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب، ما المعتبر؟

طلبة: بعد الحول.

الشيخ: يستوون، لكن مع ذلك لا نقول: يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال، نقول: يعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول.

(وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله) فيه مسألة ما ذكرها هنا، لكن نسأل عنها، لو كان عنده مئة درهم وعروض يساوي مئة درهم فهل عليه زكاة؟

طلبة: نعم.

طلبة آخرون: يتضمم.

الشيخ: إي نعم. تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة، لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة.

عنده ثلث نصاب من الذهب، وثلث نصاب من الفضة، وثلث نصاب من العروض.

طلبة: ( ... ) فيه الزكاة ( .. ).

الشيخ: لا يا إخوان!

طالب: الصحيح لا زكاة فيه.

الشيخ: الصحيح لا زكاة فيه؛ لأن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.

يبقى عندنا إشكال: كيف نضم قيمة العروض إلى الفضة ولا نضم الذهب إلى الفضة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن المقصود بالعروض قيمتها، الفضة بخلاف الذهب، ولهذا نقول: لو كان الذهب عروضًا كذهب الصيارف ضم إلى الفضة في تكميل النصاب، أليس كذلك؟ يعني: رجل صيرفي عنده نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة، ماذا نقول؟ نقول: تلزمك الزكاة؛ لأن المقصود هنا القيمة.

***

يقول: (وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه) أي العرض (بسائمة لم يبن).

(اشترى عرضًا بنصاب من أثمان) الأثمان هي الذهب والفضة، وأثمان جمع ثمن، وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء.

(اشترى عرضًا بنصاب من أثمان) مثاله رجل عنده مئتا درهم في أثناء الحول اشترى بها عرضًا، فهل يستأنف الحول أو يبني على الأول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>