للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من عين أو ورق) العين: الدنانير، والورق: الدراهم، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير وتبلغ النصاب باعتبار الفضة ماذا نقول؟

طالب: باعتبار ( ... ).

الشيخ: نأخذ باعتبار الفضة، بمعنى هذه السلعة تساوي مئتى درهم وخمسة عشر دينارًا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب الزكاة، وإن اعتبرنا الفضة الدراهم وجبت فيها الزكاة. أيهما أحظ؟

طلبة: الفقراء.

الشيخ: الفقراء. الثاني أن نقومها بالفضة، والعكس بالعكس، لو كانت هذه السلعة تساوي عشرين دينارًا ومئة وخمسين درهمًا ماذا نعمل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نعتبرها بالذهب، بالدنانير؛ لأن ذلك أحظ لأهل الزكاة.

فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ لأهل الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ» (١٠)؟

فالجواب أن الفرق بينهما أن حديث معاذ فيما إذا وجبت الزكاة، فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت الزكاة باعتبار أحد النقدين ولم تجب في الآخر، فاعتبرنا الأحوط، وما هو الأحوط؟ ما بلغت فيه النصاب إن كان ذهبًا فذهب وإن كان فضة ففضة.

يقول: (ولا يعتبر ما اشتريت به) يعني لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به؛ وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعًا ونزولًا، ربما يشتري هذه العروض يشتريها وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فماذا نعمل؟ نقول: لا زكاة فيها، وربما يشتريها تبلغ النصاب، وعند تمام الحول تبلغ نصابين، فالمعتبر عند تمام الحول، أي يزكي نصابين.

فإن قال قائل: ربحها لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فما الجواب؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>