الشيخ: أن تكون نيتة التجارة مقارنة للتملك، يتملكها بنية التجارة.
***
قال المؤلف في كيفية زكاة العروض:(وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق).
(تقوم) الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ويقومها.
فإن قال قائل: كيف نأمنه إذا كان ذا خبرة؟
قلنا: لأن هذا عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء، وأريد أن أتيمم، هل نقول: لا بد أن نأتي بطبيب يفحص هذا الرجل هل يقدر أو لا يقدر؟ لا، هو أعلم. الزكاة أيضًا مثلها، فإذا قال رجل: أنا أعرف قيم الأشياء وأنا ذو خبرة قلنا: قومها أنت، أما إذا قال: أنا لا أعرف قلنا له: ادع من يقومها لك.
وقوله:(عند الحول) أي عند تمام الحول؛ لأنه هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا تقوم قبله قبل تمام الحول، ولا يؤخر تقويمها بعده بزمن يتغير به السعر؛ لأن في ذلك هضمًا للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر، فتقوّم عند تمام الحول تمامًا بما تساوي.
ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريد؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة وباعتبار التفريد.
فالجواب أن نقول: إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريد فباعتبار التفريد، بأن يسأل الناس: ماذا يساوي هذا الشيء؟ قالوا: يساوي ألفًا، الواحدة منه بكذا وكذا، قلنا: إذن ما دمت تبيعه بالواحدة فلتقدر القيمة بالواحدة، أما إذا كنت تبيعه بالجملة فقدر القيمة بالجملة.
وقوله:(بالأحظ للفقراء) المراد بالأحظ لأهل الزكاة لأن أهل الزكاة فقراء مساكين عاملون عليها مؤلفة قلوبهم، المهم لو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله: بالأحظ لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء؛ لأن هذا هو الغالب، وإلا فإن المراد لأهل الزكاة.