الشيخ: صار الثاني للتجارة؛ لأنه ملكه بفعله بنية التجارة، فإن كان عند الإنسان عقارات لا يريد التجارة بها لكن في نيته أنه لو أُعطي بها ثمنًا كثيرًا لباعها فإن هذا ليس للتجارة؛ لأنه ما نواها للتجارة، لكن كل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيعه، حتى ربما يبيع بيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك.
وقول المؤلف رحمه الله: ملكها بنية التجارة، هذا الذي مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة هو المذهب.
والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة فإنه إذا نواها للتجارة صارت لها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(٩)، فقوله:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» نقول: هذا رجل نوى التجارة فلتكن لها حتى وإن كان ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها.
مثل لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.
فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، ولكن لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه، الأول فيه الزكاة على القول الراجح، والثاني لا زكاة فيه. أما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله فإنه لا زكاة عليه في المسألتين؛ لأنه يشترط عند المؤلف أيش؟