(إن أُعد) يعني الحلي، إن أعد الحلي (للكرى) أي للأجرة، يعني يكون عند المرأة حلي تُعِدُّه للتأجير، تستأجره النساء في المناسبات، فإن فيه الزكاة؛ لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة، وصار معدًّا للنماء. كذلك إذا عد للنفقة بأن يكون عند امرأة حلي أعدته للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أو غير ذلك سحبت منه وباعت وأنفقت ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود، حيث أُعد للبيع والشراء وما أشبه ذلك.
(أو كان مُحرمًا) كما لو كان على صورة حيوان؛ فراشة أو ثعبان أو غير ذلك، ففيه الزكاة، أو كان ذهبًا على رجل ففيه الزكاة؛ لأنها إنما أُسقطت في الحُلي المعد للاستعمال تسهيلًا على المكلف وتيسيرًا عليه، وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يستباح بالمعصية، وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم، فقالوا مثلًا: إن السفر المحرم لا يبيح الرخص. وقالوا: إن الخف أو الجورب المحرم لا يباح مسحه وما أشبه ذلك؛ بناءً على أن هذه رخص، والرخص لا تنال بالمعاصي، ويقال للعاصي: تب، فإذا تاب عاد الأمر كما كان عليه.
[باب زكاة العروض]
ثم قال المؤلف:(باب زكاة العروض).
العروض: جمع عرض أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتَّجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها، ولهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها، لا في عينها.
فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء، كل ما أعد للتجارة فهو