خامسًا: قال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث صفحة ثلاث مئة وستة وسبعين: قوله: «وَفِي الرِّقَةِ» (٥) بكسر الراء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، قيل: أصلها الوَرِق فحذفت الواو وعوضت الهاء، وقيل: يطلق على الذهب والفضة.
سادسًا: وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع صفحة أربع مئة واثنتين وأربعين: قوله: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (٦)، الوَرِق: الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا: جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب.
سابعًا: وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع صفحة مئة وستة وأربعين، قال: قوله: «فِي الرِّقَةِ» هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. انتهى المطلوب.
هذا ما قصدنا جمعه من كلام بعض أهل اللغة وشراح الحديث، والله أعلم.
أبو هند أحمد بن يحيى بن بخور.
الشيخ: بارك الله في أبي هند، لا، من كلام أهل اللغة والمحدثين والمفسرين، البغوي مفسر.
طالب: شيخ، كتاب فتوى اللجنة الدائمة يقول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هل ( ... ) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
الشيخ: إي، هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
طالب: يقول: ثبت، والحديث فيه نظر، والحديث فيهم من ضعفه.
الشيخ: إي نعم، هو المحدثون يقولون: إذا صح السند إلى عمرو فهو صحيح.
الطالب: قوله: ثبت يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، الشيخ عبد العزيز يرى أن الحديث صحيح، وابن حجر في البلوغ قال: إسناده قوي.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أُعد للكرى، أو النفقة، أو كان محرمًا ففيه الزكاة).