للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب، الغنم؛ قال: (فصل: ويجب في أربعين من الغنم شاة) شاة فاعل يجب (في أربعين من الغنم شاة) فإذا أخرجها ودار عليها الحول ولم تزد، بل بقيت تسعًا وثلاثين شاة؟ فليس فيها شيء؛ لأنها نقصت عن النصاب.

إذن أقل نصاب الغنم أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، الوقص كم؟

طالب: ثمانون.

الشيخ: ثمانون؛ ثمانون شاة ما فيها شيء، في أربعين شاة: شاة واحدة. وفي مئة وعشرين شاة: شاة واحدة.

سبحان الله، ثمانون شاة ما فيها شيء، وهذا من تيسير الشرع، إذا يَسَّر الله لنا فالحمد لله.

وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. كم الوقص؟

الطلبة: ثمانون.

الشيخ: ما بين مئة وواحد وعشرين إلى مئتين وواحدة ثمانون، إذن الوقص كالوقص في الأول، الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول، ثمانون.

ثم في كل مئة شاة؛ يعني: إذا زادت على مئتين وواحدة، في كل مئة شاة، استقرت الفريضة. كم في ثلاث مئة؟

طلبة: ثلاث شياه.

الشيخ: ثلاث شياه، في ثلاث مئة وتسع وتسعين؟

طلبة: ثلاث شياه.

الشيخ: ثلاث شياه، صح؟ لأنه ما تمت المئة الرابعة، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يُلحق بالفرض الأول، كم الوقص من مئتين وواحدة، إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين؟

طالب: تسعة وتسعين.

الشيخ: لا. مئتين وواحدة كم فيها؟

طلبة: ثلاث شياه.

الشيخ: ثلاث شياه، في ثلاث مئة ثلاث شياه، في ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، إذن الوقص من مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كم؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: مئة وثمان وتسعين صح؛ لأنه ما بين مئتين وواحدة إلى أربع مئة، مئة وثمان وتسعين. هذا أكثر وقص؛ أكثر وقص يوجد في الغنم ما بين فرض مئتين وواحدة إلى أربع مئة، واضح يا جماعة ولَّا في إشكال، طيب اللهم افتح لنا، كم في مئتين وواحدة؟

طلبة: ثلاث شياه.

الشيخ: ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاة؛ إذا زادت عن مئتين وواحدة في كل مئة شاة، كم في ثلاث مئة؟

الطلبة: ثلاث شياة.

<<  <  ج: ص:  >  >>